عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
384
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
اختلاف البينة في القذف وشهادة ولد الزني فيه وشهادة القاذف إذا تاب في كل شئ وهذا الباب في كتاب الشهادات ومنه مكرر في كتاب السرقة وفي غير كتاب من كتاب ابن المواز : ومن ادعي على رجل أنه قذفه فأقام عليه شاهداً أنه رماه [ في شهر رمضان ] ( 1 ) أو قال له لست من بنى فلان ، وشاهداً [ آخر ] ( 2 ) أنه قال له ذلك في شهر شوال ، قال مالك : شهادتهما جائزة ، ويحد المشهود عليه . قال : وشهادة ولد الزني تجوز في كل شئ إن كان عدلاً إلا في نفي رجل من نسبه ( 3 ) أو يشهد على الزني يكون رابع أربعة ، قال : فيحد هو وهم . وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : لا يحد هو ولا هم لأنه يشهد يظن أنه سيقبل . قال : ولو كان رابعهم عبداً لحد وحدواً . قال محمد : والقاذف لا يخرجة من الحد إلا إقامة أربعة شهداء يشهدون بما ثبت به الزاني ، لقول الله عز وجل [ والذين يرمون المحصنات ] إلي قوله ( إلا الذين تابوا ) ( 4 ) . قال ابن شهاب ومالك : فإذا تاب قبلت شهادته ( 5 ) . قالا : والإحصان في هذه الىية للحرائر المسلمات ، وفي الآية الأخري إحصان نكاح . قال وقال غيرهما وهو قول مالك : إذا رمي محصناً بالحرية والإسلام والعفاف حد ، لأن ذلك كله يسمى إحصاناً . ولو انخرم صنف من هذه لم يحد .
--> ( 1 ) ساقط من ص ( 2 ) ساقط من ف . ( 3 ) في ص : من حسبه . ( 4 ) الآيتان 4 و 5 من سورة النور . ( 5 ) صفحت عبارة ص : إذا تاب قبل شهادتهم .